محمد جواد مغنية
528
الفقه على مذاهب الخمسة
الحمل وولد الملاعنة والزنا الحمل : إذا مات ، وامرأته حامل ، فإن أمكن وقف الأمر إلى أن يتبين فهو ، والا فيوقف للحمل شيء ، واختلفوا في مقدار ما يوقف ، قال الحنفية : « يوقف للحمل حظ ابن واحد ، لأنه الغالب ، والزائد موهوم » ( كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق ج 2 باب الفرائض في فقه الحنفية ) . وفي كتاب « الميراث في الشريعة الإسلامية » لمعوض محمد مصطفى ومحمد محمد سعفان نقلا عن كتاب « سراجية » ان مالكا والشافعي قالا : يوقف نصيب أربعة بنين وأربع بنات . ومن الطريف ما جاء في ج 6 من كتاب « المغني » طبعة ثالثة ص 314 . « حكي عن المارديني ان يمنيا من أهل الدين والفضل أخبره ان امرأة ولدت باليمن شيئا كالكرش ، فظن أن لا ولد فيه ، فألقي على قارعة الطريق ، فلما طلعت الشمس ، وحمي بها تحرك فشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور ، عاشوا جميعا ، وكانوا خلقا سويا ، إلا أنه كان